علي أصغر مرواريد

488

الينابيع الفقهية

له : أذنت في البيع بدينار ، فقال المالك : بل بدينارين أو عشرين درهما ، فالبينة على الوكيل واليمين على المالك وكذلك إن أنكر الإذن ، فإن باعه بدون ما قرر له وقف على إجازته أو بجنس آخر فكذلك ، فإن لم يجزه رده فإن تعذر ضمن القيمة ، فإن اختلفا في القيمة وأقاما بينتين أقرع بينهما ، وإن كان لأحدهما بينة حكم له وإن لم يكن بينة فالقول قول صاحب المال مع يمينه ، فإن قال له : بعه نقدا بكذا ، فباعه نسيئا به أو بأكثر منه أو قال : بعه نسيئا بكذا ، فباعه نقدا به أو بأكثر منه وقف على إجازته ، فإن قال : بعه نقدا أو نسا بكذا ، فباعه كذلك بزيادة فالبيع لازم . وإذا اختلف المتبائعان في قدر الثمن أو جنسه فالقول قول البائع مع يمينه إذا لم يكن بينة وكان الشئ قائما بعينه ، فإن كان تالفا فالقول قول المشتري مع يمينه ، فإن مات المتبائعان قام ورثتهما مقامهما ، فإن قال البائع : بعتك نقدا ، أو إلى شهر فقال المشتري : بل نسيئة ، أو إلى شهرين ولا بينة فالقول قول البائع مع يمينه ، فإن قال البائع : بعت بشرط أن يضمن لي الثمن فلان ، أو على شرط خيار إلى شهر أو رهن كذا ولا بينة فالقول قول المشتري مع يمينه ، فإن قال المشتري : شرطت لي الخيار إلى شهر ، فقال البائع : لم أشرط ، أو شرطت نصفه ولا بينة حلف البائع ، فإن ذكر أحدهما أن البيع كان بثمن حلال وقال الآخر : بل بخمر أو خنزير ، فالقول قول من يدعي الصحة مع يمينه ، وكذا إن ادعى أحدهما التفرق عن فسخ وقال الآخر : عن تراض ، حلف من يدعي الإبرام . فإن قال البائع : بعتك العبد بألف ، وقال المشتري : بل الجارية ، فكل منهما مدع ومنكر فأيهما أقام البينة حكم له ، فإن أقاما معا بينتين حكم لهما لعدم التنافي ، فإن نسبا الدعويين إلى وقت واحد تعارضتا وأقرع بينهما ، وإن لم يكن بينة حلف كل واحد منهما لدعوى صاحبه وينفسخ البيع ، وإذا ادعى واحد من المتبائعين أن العيب لم يتجدد عنده وأقاما بينتين تعارضتا وأقرع بينهما ، وإذا تبائعا عينا بعين أو عينا بثمن في الذمة وقال كل منهما : لا أسلم حتى أتسلم فأيهما بدأ بالتسليم أجبر الآخر ، وقيل : يجبر البائع أولا ، وإذا كان اثنان في يد أحدهما سعلة فادعى كل واحد منهما أنه شراها من الآخر فالبينة بينة الخارج ، وإذا شرط في البيع ألا يبيع المبيع ولا يطأه ولا يهبه ولا يعتقه وأن لا خسارة